رقم المصدر: 16254
حكم التيمم للمسافر بالطائرة وللمريض الذي لا يستطيع الوضوء
يقوم السائل بإجراء عمليات جراحية للمرضى، وبعضها يستلزم بقاء المريض بالسرير لأيامٍ قد تطول، وبعض هؤلاء المرضى لا تسمح حالتهم الصحية بالوضوء، ويسأل عن كيفية التيمم لهؤلاء المرضى، وبماذا يتمّ التيمم؟
وفي بعض رحلات السفر بالطائرة لا تتوفر الظروف لسهولة الوضوء، فما هي كيفية التيمم لهؤلاء؟ وبماذا يتمّ التيمم؟
يجوز شرعًا التيمّم للمرضى الذين أُجْرِيت لهم عمليات جراحية وخافوا زيادة المرض أو تأخير الشفاء بسبب استعمال الماء، وذلك بإخبار الثقة من الأطباء، وكذلك للمسافر الذي لا تتوفر له سهولة الوضوء عند عدم الماء.
ويجب على المتيمّم أن يقدِّم النية، ثم يسمي الله تعالى ويضرب بيديه التراب الطاهر ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين.
ويصحُّ التيمّم بالترابِ الطاهر في أيّ مكان، ولو كان حائطًا بالنسبة للمرضى، أو الكرسي الذي يجلس عليه المسافر في الطائرة، والتراب العالق بهما يكفي للتيمم.
- مفهوم التيمم والدليل على مشروعيته
- الأسباب الداعية للتيمم
- كيفية التيمم
- التيمم للمسافر بالطائرة وللمريض الذي لا يستطيع الوضوء
مفهوم التيمم والدليل على مشروعيته
التيمّم هو القصد إلى الصعيد –التراب -لمسح الوجه واليدين بنيةِ استباحةِ الصلاةِ ونحوها؛ والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: 43].
ومن السنة: فلحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ». رواه أحمد.
الأسباب الداعية للتيمم
يباح التيمم للمحدث حدثًا أصغر وأكبر في الحضر والسفر؛ لأسباب أهمها هي:
أولًا: إذا لم يجد الماء، أو وجد الماء منه قدرًا لا يكفيه للطهارة.
ثانيًا: إذا كان به جراحة أو مرض، وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء، سواء في ذلك بالتجربة، أو بإخبار الثقة من الأطباء.
كيفية التيمم
كيفية التيمّم: أنه يجب على المتيمّم أن يقدِّم النية، ثم يسمي الله تعالى، ويضرب بيديه الصعيدَ الطاهر –التراب -ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين؛ لحديث عمار رضي الله عنه قال: "اجتنبت فلم أصب الماء، فَتَمَعَّكْتُ في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا»، وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكفَّيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه" رواه الشيخان.
وفي لفظ آخر: «إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ فِي التُّرَابِ، ثُمَّ تَنْفُخَ فِيهِمَا، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ إِلَى الرُّسْغَيْنِ» رواه الدارقطني.
التيمم للمسافر بالطائرة وللمريض الذي لا يستطيع الوضوء
على ذلك: فيجوز للمرضى الذين أُجْرِيت لهم عمليات جراحية وخافوا من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخير الشفاء منه بإخبار الثقة من الأطباء، وكذلك المسافر الذي لا تتوفر له سهولة الوضوء عند عدم الماء التيمم على النحو الذي ذكرناه سابقًا، وللمتيمم أن يصلّي بالتيمّم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، فحكمُ التيمّم كحكم الوضوء.
ويصحُّ التيمّم من الترابِ الطاهر في أيّ مكان، ولو كان حائطًا بالنسبة للمرضى، أو الكرسي الذي يجلس عليه المسافر في الطائرة، والتراب العالق بهما كافٍ للتيمم. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
كيف يصح وضوء من يعمل في صناعة البويات والغراء؟ فأنا أعمل في تصنيع البويات والغراء وغيرها من مواد الدهان في أحد المصانع، فتلتصق هذه المواد على يدي أثناء العمل، ويتعذر مع ذلك إزالتها تمامًا لكلِّ وقتِ صلاةٍ، فهل يصح وضوئي مع وجود هذه المواد؟ علمًا بأنها كثيرًا ما تكون طبقة على البشرة.
ما حكم طواف من طافت للإفاضة وبعد الانتهاء من طوافها رأت دم الحيض ولا تعرف وقت نزوله؟ مع العلم أنها قد عادت إلى بلدها ويتعذر عليها الرجوع إلى البيت الحرام والطواف مرة أخرى.
سائل يقول: أخبرني أحد أصدقائي أن غسل ظاهر العين يدخل في حدود الوجه الواجب غسله في الوضوء وأن باطن العين خارج عن ذلك. فهل عدم غسل باطن العين يؤثر على صحة الوضوء؟
ما حكم من تيمم في الحضر عند انقطاع الماء، ثم جاء الماء بعد انتهائه من الصلاة وقبل خروج وقت الصلاة؟ هل يعيد صلاته أو لا؟
ما حكم وضوء كبير السنّ الذي تنزل منه قطرات بول لعذر؟ فلي قريب مسن يزيد على سبعين عامًا، وتنزل منه قطرات بول بسبب البرد الشديد بدون قدرة على التحكم، في أي موقف، سواءٌ كان ذلك في الصلاة أو بعد الوضوء، فما الحكم والحالة هذه: هل يعيد الوضوء، أو يعامل معاملة مريض السلس؟
ما حكم التيمم للجنب في البرد الشديد؟ فقد أصابتني جنابة في وقت برد شديد ولا يوجد وسيلة لتسخين الماء، فما حكم التيمم من الجنابة للصلاة؛ خوفًا من المرض أو الأذى بسبب الاغتسال بالماء البارد؟
مَواقِيتُ الصَّـــلاة
المصدر: موقع دار الإفتاء المصرية





التعليقات 0
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه.
سجّل الدخول لإضافة تعليق