رقم المصدر: 16119

حكم الجمع في الزواج بين المرأة وبنت بنت خالتها

ما حكم الجمع في الزواج بين المرأة وبنت بنت خالتها؟ فالرجل تزوج بامرأة ثم طلقها، وتزوج بعد الطلاق مباشرة ببنت بنت خالتها، ثم راجع زوجته الأولى. فهل يصحّ شرعًا أن يجمع الرجل المذكور بين هاتين المرأتين؟

إن الجمع المحرم هو الجمع بين امرأتين كلتاهما محرم للأخرى بحيث لو فرضت أية واحدة منهما رجلًا لم يحل له الزواج بتلك المحرم، فلا بد لحرمة الجمع بين المرأتين أن يكون تحريم الزواج بينهما ثابتًا في حالتي افتراض الذكورة في الجانبين معًا، وبما أن الزوجة الأولى ليست محرمًا للزوجة الثانية؛ لأنها بنت خالة أمها ولو فرضت الزوجة الأولى رجلًا حلّ له التزوج بـالزوجة الثانية شرعًا، وأن الزوجة الثانية ليست محرمًا للزوجة الأولى؛ لأنها بنت بنت خالتها ولو فرضت الزوجة الثانية رجلًا حل له التزوج بالزوجة الأولى شرعًا.
وعلى ذلك: فيحل الجمع بين هاتين المرأتين المذكورتين شرعًا. وهذا إذا لم يكن هناك مانع آخر غير ما ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: هل هناك صيغة محددة في الشريعة الإسلامية تقال عند التهنئة بعقد الزواج؟

سائل يسأل عن ابن له تزوج بعقد صحيح شرعًا بعد أن أوفى زوجته مهرها، ولكنه توفي إلى رحمة الله تعالى قبل أن يدخل بزوجته، ويرغب السائل في التزوج من زوجة ابنه المذكور. وطلب الإفادة عما إذا كان يحل له شرعًا أن يتزوجها، أو لا، وبيان مآل المال الذي قدَّمه ابنه لزوجته، وهل يعتبر تركة، أو لا؟

ما حكم جمع الرجل بين المرأة وخالة أمها في الزواج؟

ما حكم الزواج من مطلقة الابن قبل الدخول؟ فالسائل عقد قرانه على بنت بكر، ولم يدخل بها، ولكنه اختلى بها خلوة صحيحة، ثم طلقها طلقة واحدة بائنة؛ لأنه طلاق قبل الدخول، ويريد والده التزوج بهذه البنت. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كانت هذه البنت يجوز شرعًا لوالده التزوج بها أو لا؟

مَواقِيتُ الصَّـــلاة

المصدر: موقع دار الإفتاء المصرية